ميرزا حسين النوري الطبرسي

123

مستدرك الوسائل

( 22252 ) 3 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من عرفت في يده سرقة ، فقال : اشتريتها ، ولم يقر بالسرقة ، ولم تقم عليه البينة ، لم يقطع " الخبر . ( 22253 ) 4 العياشي في تفسيره : عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع ، إذا لم يكن له شهود " . ( 22254 ) 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، إذا لم تكن شهود " . 4 ( باب حد السرقة وكيفيته ) ( 22255 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع ، وتدع له الراحة يعني راحة الكف والابهام ، وتقطع الرجل من الكعب ، وتدع له الكعب ( 1 ) يمشي عليها ، يكون القطع من نصف القدم " . ( 22256 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " تقطع اليد اليمنى من السارق ، وقال : قرأ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ( 1 ) " .

--> 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1704 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 319 ح 107 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 . 5 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . الباب 4 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1671 . ( 1 ) في المصدر : وتدع له العقب . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1672 . ( 1 ) المائدة 5 : 38 .