ميرزا حسين النوري الطبرسي

124

مستدرك الوسائل

( 22257 ) 3 العياشي في تفسيره : عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) في حديث قال : " فكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين ، قال : وكان ( عليه السلام ) لا يرى أن يغفل عن شئ ء من الحدود " . ( 22258 ) 4 وعن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أخذ السارق فقطع وسط الكف ، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فان عاد استودع السجن ، فان سرق في السجن قتل " . الصدوق في المقنع : وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف ، وساق مثله ( 1 ) . ( 22259 ) 5 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في اليد : " تقطع ( من الكف ) ( 1 ) ، فإذا عاد قطعت رجله اليسرى من الكعب " . ( 22260 ) 6 علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : أن أهل ( البيت ( عليهم السلام قد ) ( 1 ) اجمعوا : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قطع السارق ( 2 ) من مفصل الأصابع ( 3 ) ، وترك له ابهاما مع الكف ، وهذه سنة

--> 3 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 104 ، وعنه في البرهان ج 1 ص 471 ح 7 . 4 تفسير العياشي ج 1 ص 318 ح 105 . ( 1 ) المقنع ص 150 . 5 الجعفريات ص 141 . ( 1 ) في المصدر : الكف من المفصل . 6 الاستغاثة ص 47 ، مع اختلاف في اللفظ . ( 1 ) في المصدر : الأثر . ( 2 ) في المصدر : الرجل . ( 3 ) في المصدر : الكعب .