ميرزا حسين النوري الطبرسي

122

مستدرك الوسائل

( 22247 ) 6 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : " كان علي ( عليهم السلام ) إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه ، فإذا سرق ربع دينار قطع أصابعه ، ولا يقطع الكف في أقل من عشرة دراهم فصاعدا " . ( 22248 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا قطع إلا في ربع دينار " . ( 22249 ) 8 وعنه ( صلى الله عليه وآله ) : أنه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم . قلت : الذي استقرت عليه الفتاوى ، تبعا للنصوص الكثيرة ، هو ما ذكره في العنوان ، وما تضمن الزائد عليه أو الناقص عنه محمول : أما على التقية ، أو على المحارب ، أو كان قيمته وقتئذ ربع الدينار . 3 ( باب أن السرقة لا تثبت إلا بالاقرار مرتين مع عدم البينة ، وحكم ما لو رجع المقر ) ( 22250 ) 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أن رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فانتهره ، فقال : يا أمير المؤمنين ، اني سرقت ، فقال : " أتشهد على نفسك مرتين ! ؟ " فقطعه . ( 22251 ) 2 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره " .

--> 6 الجعفريات ص 140 . 7 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 . 8 عوالي اللآلي ج 1 ص 39 ح 35 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 474 ح 1701 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 475 ح 1702 .