ميرزا حسين النوري الطبرسي

121

مستدرك الوسائل

2 ( باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته ، ويقطع فيما زاد ) ( 22242 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " يقطع السارق في كل شئ يبلغ ثمنه مجنا ( 1 ) وهو ربع دينار إن كان سرقة من بيت أو سوق أو غير ذلك " . ( 22243 ) 2 الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " القطع في ربع دينار " . ( 22244 ) 3 وعن أبي علي ، أنه روي عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تقطع الخمس إلا في خمسة دراهم " . ( 22245 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا : " أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار ، أو ما قيمته خمس دينار " . ( 22246 ) 5 الجعفريات : بالسند المتقدم : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يقطع الكف في أقل من دينار ، أو عشرة دراهم " .

--> الباب 2 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 1 ) المجن بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون : الترس الذي تتقى به ضربات السيوف وغيرها ( انظر لسان العرب ج 13 ص 94 ) . 2 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148 . 3 تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ص 148 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 469 ح 1670 . 5 الجعفريات ص 140 .