ميرزا حسين النوري الطبرسي

107

مستدرك الوسائل

24 ( باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام ) ، ومطلق الناصب مع الامن ) ( 22202 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل تناول عليا ( عليه السلام ) ، فقال : " إنه لحقيق أن لا يقيم يوما ، ويقتل من سب الامام ، كما يقتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) " . وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه ( 1 ) . 25 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب حد القذف ) ( 22203 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : في الذي يقذف المرأة المسلمة ، قال : " يجلد الحد ، حية كانت أو ميتة ، شاهدة كانت أو غائبة " . ( 22204 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في رجل قال لرجلين : أحدهما زان ، قال : " إن كانا جميعا ، قيل له : أيهما أردت ؟ فان أخبر وإلا جلد الحد " . ( 22205 ) 3 وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " إذا قال الرجل لامرأته : أنت كنت تزنين وأنت مشركة ، فلا حد

--> الباب 24 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 459 ح 1620 . ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق . الباب 25 1 الجعفريات ص 134 . 2 الجعفريات ص 134 . 3 الجعفريات ص 138 .