ميرزا حسين النوري الطبرسي
108
مستدرك الوسائل
عليه ( 1 ) ، وإذا قال لام ولده : كنت تزنين وأنت أمة ، فلا حد عليه " . ( 22206 ) 4 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أتى حدا ، فقذف بغيره ، فعلى قاذفه الحد " . ( 22207 ) 5 وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به ، من عربي أو أعجمي " . ( 22208 ) 6 فقه الرضا ( عليه اسلام ) : " وروي : إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر وهو لا يعرفه ، فلا شئ عليه ، لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد ، إلا من عرفت ايمانه ، وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه ، فعليه الحد ، لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا " . وقال في موضع آخر ( 1 ) : " ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، يكذب نفسه " . ( 22209 ) 7 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء به أحدهما " . ( 22210 ) 8 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما " .
--> ( 1 ) في المصدر : عليها . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 463 ح 1638 . 5 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1628 . 6 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) نفس المصدر : 35 . 7 عوالي اللآلي ج 1 ص 143 ح 62 . 8 غرر الحكم ودرر الكلم ج 2 ص 744 ح 150 .