ميرزا حسين النوري الطبرسي

101

مستدرك الوسائل

( 22177 ) 2 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها ، أو قذف مشركا وله ولد مسلم ، فقام المسلم يطلب الحد ، جلد القاذف حد القذف " . ( 22178 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قذف المشرك مسلما ، ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته ، وطيف به على أهل ملته ونكل ، ليكون عظة لغيره من المشركين " . ( 22179 ) 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا قذف ذمي مسلما ، جلد حدين : حد للقاذف والحد الآخر لحرمة الاسلام " . وقال : " وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد " ( 1 ) . ( 22180 ) 5 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الرضا ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) ( 1 ) في حديث : " واليهودي والنصراني والمجوسي ، متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد ، واليهودية والنصرانية ، متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها ، بحد القاذف لان المسلم قد حصنها " . 17 ( باب أنه إذا تقاذف اثنان ، سقط عنهما الحد ، ولزمهما التعزير ( 22181 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في

--> 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1624 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1625 . 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 38 . ( 1 ) نفس المصدر : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية : ص 93 ، وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 . 5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 1 ) في الهامش المخطوط : عبارة النوادر هكذا أبي رجل قذف . . الخ . الباب 17 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 461 ح 1629 .