ميرزا حسين النوري الطبرسي

102

مستدرك الوسائل

الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه ، قال : " أتي إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجلين ، قذف كل واحد منهما صاحبه ، فدرأ عنهما الحد ، وعزرهما جميعا " . ( 22182 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما ، لان لكل واحد منهما مثل ما عليه " . ( 22183 ) 3 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وسألت أبي عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ، قال : يدرأ عنهما الحد ويعزران " . 18 ( باب ان من سب وعرض ولم يصرح بالقذف فلا حد عليه ، وعليه التعزير ، وكذا لو نسبه إلى غير الزنى واللواط ، وكذا في الهجاء ، وحكم من قال : لا أب لك ولا أم ) ( 22184 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من قال لأخيه المسلم : يا بن النصراني ، أو يا بن المجوسي ، أو أنت رجل سوء ، وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين ، فاضربوه لعز الاسلام " . ( 22185 ) 2 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، في رجل يقول للرجل : يا خنزير ، أو يا حمار ، قال : " عليه التعزير " .

--> 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : النسخة الحجرية خالية من هذا الحديث ، ووجدناه في نسخة المكتبة الرضوية ص 93 وعنه في البحار ج 79 ص 121 ح 18 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ص 77 . الباب 18 1 الجعفريات ص 134 . 2 الجعفريات ص 134 .