ميرزا حسين النوري الطبرسي
10
مستدرك الوسائل
حدا ، ولمن تعدى الحد حدا " . ( 21847 ) 3 الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة " . 3 ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات ) ( 21848 ) 1 دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] ( 1 ) حدود الله إلى أكثر منه . ( 21849 ) 2 وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط . ( 21850 ) 3 وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من أقيم عليه حد فمات فلا دية ( 1 ) ولا قود " . ( 21851 ) 4 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] ( 1 ) جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
--> 3 بصائر الدرجات ص 159 ح 2 . الباب 3 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1550 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 444 ح 1552 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 57 16 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر زيادة : فيه . 4 الجعفريات ص 133 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .