ميرزا حسين النوري الطبرسي

11

مستدرك الوسائل

جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن " . ( 21852 ) 5 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد " . ( 21853 ) 6 وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما ؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة ! ؟ " . ( 21854 ) 7 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة " . ( 21855 ) 8 محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] ( 1 ) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : " ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور ( 2 ) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو

--> 5 الجعفريات ص 133 . 6 الجعفريات ص 144 . 7 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . 8 بصائر الدرجات ص 168 ح 7 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها .