ميرزا حسين النوري الطبرسي

112

مستدرك الوسائل

يسبقه إليه المسلم ( 1 ) هو أحق به " . [ 20906 ] 5 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " عادي ( 1 ) الأرض لله ولرسوله ، ثم هي لكم مني ، فمن أحيا مواتا فهي له " . [ 20907 ] 6 - وفي درر اللآلي : عن جابر الأنصاري : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر ، وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة " . 2 - * ( باب أن من أحيا أرضا ثم تركها حتى خربت ، زال ملكه عنها وتكون لمن أحياها ، وإن كانت ملكا له بوجه آخر ، فعلى من أحياها أن يؤدي إليه أجرتها ) * [ 20908 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " وجدنا في كتاب علي ( عليه السلام ) : * ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) * ( 1 ) وأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، فمن أحيى أرضا من المسلمين فعمرها ، فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ( 2 ) بعد ما عمرها ، فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها ، فهو أحق بها من الذي تركها ، وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتى

--> ( 1 ) في الحجرية : لعلم ، وما أثبتناه من المصدر . 5 - عوالي اللآلي ج 1 ص 44 ح 58 . ( 1 ) العادي : القديم ( مجمع البحرين ج 1 ص 287 ) . 6 - درر اللآلي ج 1 ص 30 . الباب 2 1 - تفسير العياشي ج 2 ص 25 ح 66 . ( 1 ) الأعراف 7 : 128 . ( 2 ) في الحجرية : وأخرجها ، وما أثبتناه من المصدر .