ميرزا حسين النوري الطبرسي
113
مستدرك الوسائل
يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف ، فيحوزها ويمنعها ويخرجهم عنها ، كما حواها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومنعها ، إلا ما كان في أيدي شيعتنا ، فإنه يقاطعهم ويترك الأرض في أيديهم " . [ 20909 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن أرض خربة عمرها رجل وكسح ( 1 ) أنهارها ، هل عليه فيها صدقة ؟ قال " إن كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقه " الخبر . 3 - * ( باب أن الذمي إذا أحيا مواتا من أرض الصلح فهي له ، ويجوز للمسلم شراؤها منه ، وحكم أرض الذمي إذا أسلم ) * [ 20910 ] 1 - الصدوق في المقنع : وليس بشراء أرض اليهود والنصارى بأس ، يؤدى عنها ما كانوا يؤدون عنها من الخراج . [ 20911 ] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن شرى أرض اليهود والنصارى ، قال : " لا بأس قد ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أرض خيبر ، فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعمرونها ، وما بها بأس ان اشتريت ، وأي قوم أحيوا منها فهم أحق به وهو لهم " . [ 20912 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " ومن اشترى أرض اليهود ، وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم " .
--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . ( 1 ) كسح النهر والبئر : نقاه ونظفه ( مجمع البحرين ج 2 ص 406 ) . الباب 3 1 - المقنع ص 132 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 78 .