ميرزا حسين النوري الطبرسي

102

مستدرك الوسائل

6 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم ، وتثبت للغائب واليتيم ، ويأخذ له الولي مع المصلحة ) * [ 20867 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " شفعة الشريك واجبة إذا كان من المسلمين ، وليس للذمي شفعة ، وحق المسلم واجب ، شفيعا كان أو غير شفيع " . [ 20868 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ولا تقطع الشفعة الغيبة " . وقال ( عليه السلام ) : " الشفعة للغائب والصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب وبلغ الصغير " . [ 20869 ] 3 - وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : " لا تنقطع ( 1 ) شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم " . [ 20870 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الشفيع يحضر وقت الشراء ثم يغيب ثم يقدم فيطلب شفعته ، قال : " هو على شفعته ما لم يذهب وقتها ، ووقت الشفعة للحاضر البالغ سنة ، فإذا انقضت السنة بعد وقت البيع ولم يطلب شفعته فلا شفعة له " . [ 20871 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الوالد يقوم بالشفعة لولده الطفل ، والوصي لليتيم ، والقاضي لمن لا وصي له ، إذا كان ذلك من

--> الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 88 ح 266 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 272 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 273 . ( 1 ) في الحجرية : " لا يقطع " وما أثبتناه من المصدر . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 274 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 286 .