ميرزا حسين النوري الطبرسي

103

مستدرك الوسائل

النظر له " . [ 20872 ] 6 - وعن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة لليهود والنصارى فيما بينهم ، وليس لاحد منهم على مسلم شفعة " . [ 20873 ] 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف " . [ 20874 ] 8 - الصدوق في المقنع : ووصي اليتيم بمنزلة أبيه ، يأخذ له بالشفعة ، وللغائب شفعة . 7 - * ( باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد ، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم ، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك ) * [ 20875 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشئ بين الشريكين فباع أحدهما فالشريك أحق به من الغريب ، وإذا كان [ الشركاء ] ( 1 ) أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم " . الصدوق في المقنع : مثله ، وزاد : " وارض " ( 2 ) . [ 20876 ] 2 - البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن

--> 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 92 ح 289 . 7 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 8 - المقنع ص 136 . الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) المقنع ص 135 . 2 - بحار الأنوار ج 104 ص 258 ح 10 بل عن جامع الأحاديث ص 14 .