ميرزا حسين النوري الطبرسي
101
مستدرك الوسائل
[ 20861 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " الشفعة في كل عقار ، والعقار : النخل والأرضون والدور " . [ 20862 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وروي أن الشفعة واجبة في كل شئ من الحيوان والعقار والرقيق " . [ 20863 ] 4 - الصدوق في المقنع : وهي في كل شئ واجبة من حيوان وأرض وعقار . [ 20864 ] 5 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشفعة في كل مشترك - ربع أو حائط - فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق به " . [ 20865 ] 6 - وروى جابر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " لا شفعة إلا في ربع أو حائط " . [ 20866 ] 7 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " الشريك شفيع ، والشفعة في كل شئ " .
--> ( 3 ) في الحجرية : باشتراك ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 269 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 4 - المقنع ص 135 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 475 ح 1 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 476 ح 4 . 7 - عوالي اللآلي ج 3 ص 192 ح 282 .