ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
نفسه " إلى آخره . [ 19217 ] 9 - وقال في موضع آخر : " والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي ، أو تخلصت من كذا وكذا ، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، فإن قال : لله علي كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه - إلى أن قال ( 1 ) - والوجه الثاني من النذر ، أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت أو صليت أو تصدقت أو حججت ، ولم يقل : لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار " . [ 19218 ] 10 - الصدوق في المقنع والهداية : ما يقرب منه . [ 19219 ] 11 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا نذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملكه ابن آدم " . 2 - ( باب أن من نذر ولم يسم منذورا ، لم يلزمه شئ ، فإن سمى مجملا أجزأه مطلق العبادة ) [ 19220 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن معمر بن معمر ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يقول : علي نذر ولم يسم شيئا ، قال : " ليس بشئ " . [ 19221 ] 2 - وعن محمد بن علي الحلبي قال : سألته ( عليه السلام ) عن
--> 9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 . 10 - المقنع ص 137 والهداية ص 73 . 11 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 718 . الباب 2 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 1 ) في المصدر : معمر بن عمر ، وهو الصواب ظاهرا ( راجع رجال الشيخ الطوسي ص 316 وتنقيح المقال ج 3 ص 234 ) . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .