ميرزا حسين النوري الطبرسي
84
مستدرك الوسائل
رجل قال : علي نذر ولم يسم ، قال : " ليس بشئ " . [ 19222 ] 3 - وعن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : رجل قال : علي نذر ، قال : " ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله ، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا " . [ 19223 ] 4 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه ، فقال : " إن سمى فهو الذي سمى ، وإن لم يسم فليس عليه شئ " . [ 19224 ] 5 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " وإن قال : لله علي نذر ولم يسم شيئا ، فلا شئ عليه " . [ 19225 ] 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا ، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما ، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر ، يلزمه ذلك الشئ بعينه " . [ 19226 ] 7 - الصدوق في المقنع : مثله . 3 - ( باب أن من نذر الصدقة بمال كثير ، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ) [ 19227 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه ، فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) ( 1 ) فكان ثمانون موطنا " .
--> 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . 4 - المصدر السابق ص 58 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 101 . 6 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 7 - المقنع ص 137 . الباب 3 . 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . ( 1 ) التوبة 9 : 25 .