ميرزا حسين النوري الطبرسي
6
مستدرك الوسائل
منه ، ثم يحتاج إلى ثمنه ، فليس له أن يبيعه ، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته . [ 18949 ] 6 - قال : ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة [ 18950 ] 7 - عوالي اللآلي : روى جابر الأنصاري : أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من يشتريه منه ؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم ، فدفعها إليه ، وقال : " أنت أحوج منه " . [ 18951 ] 8 - العياشي في تفسيره : عن عمر بن يزيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل دبر مملوكه ، هل له أن يبع عنقه ؟ قال : كتب : " ( كل الطعام كل حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه ) " ( 1 ) " . 2 - ( باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ) [ 18952 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره ، ( وله أن يرجع في تدبيره ) ( 1 ) ، وهو مملوك إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أعتقه ، وإن شاء أمضى تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ، إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه " .
--> 6 - المقنع ص 158 . 7 - عوالي اللآلي ج 2 ص 307 ح 36 . 8 - تفسير العياشي ج 1 ص 185 . ( 1 ) آل عمران 3 : 93 . الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1187 . ( 1 ) ليس في المصدر .