ميرزا حسين النوري الطبرسي
7
مستدرك الوسائل
[ 18953 ] 2 - الصدوق في المقنع : واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية ، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء . 3 - ( باب جواز إجازة المدبر ) [ 18954 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه ، فيشتري المشتري خدمته ، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه " . 4 - ( باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير ، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه ) [ 18955 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها " . [ 18956 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإذا دبرت امرأة جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ ثم حدث الحمل ] ( 1 ) فالولد مدبر مع أمه ، لان الحمل حدث بعد التدبير .
--> 2 - المقنع ص 158 . الباب 3 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1188 . الباب 4 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 316 ح 1190 . 2 - المقنع ص 157 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .