ميرزا حسين النوري الطبرسي
5
مستدرك الوسائل
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 ( باب جواز بيع المدبر وعتقه ، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر ، وجواز هبته ، واصداقه ، ووطئ المدبرة ) [ 18944 ] 1 - دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه اذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه . [ 18945 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " المدبر مملوك - إلى أن قالا - إن شاء باعه ، وإن شاء وهبه ، وإن شاء أعتقه " الخبر . [ 18946 ] 3 - وعنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : " لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة " . [ 18947 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " والمدبر مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن جاز بيعه على ما أراد المدبر ، وما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه ، ونروي : على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشتري أن يعتقه عند موته " . [ 18948 ] 5 - الصدوق في المقنع : وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته من دبر
--> كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 6 118 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 315 ح 1187 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 . 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . 5 - المقنع ص 157 .