ميرزا حسين النوري الطبرسي

41

مستدرك الوسائل

( صلى الله عليه وآله ) : لا تحلفوا إلا بالله ، ومن حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليرض ، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله " . [ 19067 ] 4 - وعن أبي أيوب قال : من حلف بالله فليصدق ، ومن لم يصدق فليس من الله ، ومن حلف له بالله فليصدق ، ومن لم يرض فليس من الله . 5 - ( باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب ، وعدم لزوم الكفارة ) [ 19068 ] 1 - العياشي في تفسيره : عن أبي ذر ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم - إلى أن قال - والمنفق سلعته بالحلف الكاذب " أعادها ثلاثا . [ 19069 ] 2 - الصدوق في المقنع : اليمين على وجهين : أحدهما أن يحلف الرجل على شئ لا يلزمه أن يفعل ، فيحلف أنه يفعل ذلك الشئ ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعل ، فعليه الكفارة إذا لم يفعله ، والأخرى على ثلاثة أوجه فمنها ما يؤجر الرجل عليه إذا حلف كاذبا ، ومنها لا كفارة عليه ولا أجر ( 1 ) ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها دخول النار - إلى أن قال - وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو أن يحلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ، فهذه يمين غموس توجب النار ، ولا كفارة عليه في الدنيا . [ 19070 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله .

--> 4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . الباب 5 . 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 179 ح 70 . 2 - المقنع ص 136 . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 .