ميرزا حسين النوري الطبرسي
42
مستدرك الوسائل
6 - ( باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك ، لا تنعقد مع عدم الإذن ) [ 19071 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث : ولا يمين لامرأة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا يمين للمملوك مع سيده " الخبر . 7 - ( باب أن اليمين لا تنعقد في معصية ، كتحريم حلال ، أو تحليل حرام ، أو قطيعة رحم ) [ 19072 ] 1 - الجعفريات : بالسند المتقدم قال : قال " رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين فيما لا يبدل ، ولا يمين في معصية " . [ 19073 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : " بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله " . [ 19074 ] 3 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله " . [ 19075 ] 4 - وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : " فأما إن
--> الباب 6 1 - الجعفريات ص 113 . الباب 7 1 - الجعفريات ص 113 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 94 ح 291 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 316 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 99 ح 316 .