ميرزا حسين النوري الطبرسي

17

مستدرك الوسائل

7 - ( باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ ، تحرر من أولاده بقدره ، حتى يؤدوا ما بقي فيتحررون ، وورثوا منه بقدر الحرية ) [ 18989 ] 1 - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : باسناده إلى الحارث بن كعب ، عن أبيه قال : كتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يسأله عن مكاتب مات وترك مالا وولدا ، فكتب ( عليه السلام ) : " إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه ، فيستوفون ما بقي من مكاتبته ، وما بقي فلولده " . [ 18990 ] 2 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في المكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : " إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه والجارية وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبته ، وكان حرا وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ، ويرقون برقها " . [ 18991 ] 3 - وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " اعلم أن ( ما ولدت من ولد ) ( 1 ) في مكاتبتها ، فإنما يعتق منه ما عتق ( 2 ) منها ، ويرق منه ما رق منها " . [ 18992 ] 4 - الصدوق في المقنع : فإذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي

--> الباب 7 1 - كتاب الغازات ج 1 ص 231 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 313 ح 1181 . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 . 3 - المصدر السابق ج 1 ص 247 ح 934 . ( 1 ) في الحجرية : ما ولد ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : يعتق ، وما أثبتناه من المصدر . 4 - المقنع ص 158 .