ميرزا حسين النوري الطبرسي

18

مستدرك الوسائل

عليها ، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها ، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويسترق منه مارق منها . [ 18993 ] 5 - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا ، فإنه ( 1 ) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، ويعتق ، ويرث ما بقي . 8 - ( باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها ، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية ) [ 18994 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها " . 9 - ( باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره ، لا مما زاده لأجل الوضع ، ويستحب وضع السدس ) [ 18995 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في قول الله عز وجل : ( وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : ربع الكتابة " . [ 18996 ] 2 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " يترك للمكاتب ربع الكتابة " .

--> 5 - المقنع ص 159 . ( 1 ) في المصدر : فإن ابنه . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 314 ح 1182 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 311 ح 1173 . ( 1 ) النور 24 : 33 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 311 ح 1173 .