ميرزا حسين النوري الطبرسي
16
مستدرك الوسائل
يديه له ، وله أن يشتري ويبيع ، فإن وقع عليه ودين في مكاتبته في تجارته ، ثم عجز فإن على مولاه أن يؤدي عنه ، لأنه عبده ويؤدي ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما عليم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حج الا بإذن مولاه ، حتى يؤدي جميع ما عليه . وإن لم يشترط عليه انه إن عجز في الرق ، وكوتب على نجوم معلومة فإن العتق يجري فيه مع أول نجم يؤديه ، فيعتق منه بقدر ما أدى ، ويرق منه بقدر ما بقي [ عليه ] ( 2 ) " . [ 18986 ] 3 - وعن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن نكاح المكاتبة ، قال : انكحها إن شئت " يعني باذن السيد . [ 18987 ] 4 - الصدوق في المقنع : والمكاتب ( 1 ) يجوز عليه ( 2 ) جميع ما شرطت عليه ( 3 ) ، فلو أن رجلا كاتب مملوكا واشترط عليه أن لا يبرح الا باذنه حتى يؤدي مكاتبته ، لما جاز له أن يبرح الا باذنه . [ 18988 ] 5 - وإن كاتب رجل عبدا على نفسه وماله ، وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة وتزوجها ، فإنه لا يصلح أن يحدث في ماله الا الأكل من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، وإن كان سيده علم بنكاحه وصمت ولم يقل شيئا فقد أقر ، فإن عتق المكاتب قد مضى على النكاح الأول .
--> ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 247 ح 934 . 4 - المقنع ص 159 . ( 1 ) في الحجرية : والمكاتبة ، وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) في الحجرية : عليها ، وما أثبتناه من المصدر . 5 - المقنع ص 159 .