ميرزا حسين النوري الطبرسي

15

مستدرك الوسائل

إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق . [ 18982 ] 2 - الصدوق في المقنع : وإن كاتب رجل عبده ، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق ، فله شرطه ، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم ، فإن هو عجز رد رقيقا . [ 18983 ] 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " المكاتب إذا عجز ، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان " . 6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج ، ولا الحج ، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت ، الا بإذن مولاه ، وحكم تزويج المكاتبة ) [ 18984 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته ، قال : " يلزمه ذلك إذا اشترط عليه ، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود ، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه " . [ 18985 ] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : " إذا شرط ( 1 ) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق ، فحكمه حكم المملوك في كل شئ ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه ، فإذا أعتق كان ما بقي في

--> ( 1 ) المقنع ص 158 . 3 - الجعفريات ص 113 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 312 ح 1176 . 2 - المصدر السابق ج 2 ص 312 ح 1178 . ( 1 ) في المصدر : اشتراط .