ميرزا حسين النوري الطبرسي

114

مستدرك الوسائل

15 - ( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله ، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته ) [ 19314 ] 1 - الشيخ الطوسي في الخلاف : عن عدي بن حاتم ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - في حديث - قال : قلت : يا رسول الله ، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث ، فيجده ميتا وفيه سهمه ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر ، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله ( 1 ) " . [ 19315 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه ، فلا بأس بأكله ، إذا علمت أن سهمك قتله " . الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) " . [ 19316 ] 3 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح ، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه ، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه ، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل ، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره ، فحلال أكله . وقد روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " ما أصميت فكل ، وما أنميت فلا تأكل " فالاصماء : أن يصيب الرمية فتموت مكانها ، والانماء : أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت .

--> الباب 15 1 - الخلاف ج 3 ص 189 . ( 1 ) في المصدر : فكل . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 40 . ( 1 ) المقنع ص 139 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 616 .