ميرزا حسين النوري الطبرسي

115

مستدرك الوسائل

16 - ( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق ، وكذا السهم إذا اعترض ، وقتل ، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره ) [ 19317 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض ، إلا أن يكون له سهم غيره " والمعراض : سهم لا ريش له ( 1 ) يرمى فيمضي بالعرض . 17 - ( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق ( * ) والجلاهق ( * ) ، إذا لم تدرك ذكاته ) [ 19318 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك ، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته " . [ 19319 ] 2 - الصدوق في المقنع : ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق . 18 - ( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته ، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام ، ويذكى ما بقي حيا ) [ 19320 ] 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما

--> الباب 16 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 620 . ( 1 ) في نسخة : فيه . الباب 17 * البندق : جمع بندقة ، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج 5 ص 141 ) . * الجلاهق : البندق المعمول من الطين ، ويضاف إليه القوس للتخصيص ، فيقال : قوس الجلاهق ، كما يقال : قوس النشاب ( مجمع البحرين ج 5 ص 143 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 172 ح 169 . 2 - المقنع ص 139 . الباب 18 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 173 ح 623 .