ميرزا حسين النوري الطبرسي
89
مستدرك الوسائل
( 17621 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر " إلى آخره . 34 - ( باب مقدار المتعة للمطلقة ) ( 17622 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " الموسع يمتع بالعبد والأمة ، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم " وقال : " إن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة طلقها أمة ، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ " . ( 17623 ) 2 - وعن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قوله : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) على ما قدر الموسع والمقتر ؟ قال : " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع براحلة " يعني حملها الذي عليها . ( 17624 ) 3 - وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " أما إن الرجل الموسع ( 1 ) يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم ، وان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها " . ( 17625 ) 4 - وعن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
--> 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . الباب 34 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 398 ، 399 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 400 . ( 1 ) البقرة 2 : 236 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 129 ح 429 . ( 1 ) في المصدر : الموسر . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 124 ح 399 .