ميرزا حسين النوري الطبرسي

90

مستدرك الوسائل

( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) ( 1 ) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد ؟ قال : " الخمار وشبهه " . ( 17626 ) 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره ، فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم ( 1 ) قال الله تبارك وتعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) ( 2 ) " . ( 17627 ) 6 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " كان الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم ، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يمتع بالراحلة " . ( 17628 ) 7 - وعن الحسن ( 1 ) بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل ، فقالت المرأة : متاع قليل من حبيب مفارق . 35 - ( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول ) ( 17629 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده

--> ( 1 ) البقرة 2 : 241 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 32 . ( 1 ) في المصدر زيادة : أو خاتم كما . ( 2 ) البقرة 2 : 236 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1103 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 293 ح 1104 . ( 1 ) في المصدر : الحسين . الباب 35 1 - الجعفريات ص 113 .