ميرزا حسين النوري الطبرسي

88

مستدرك الوسائل

33 - ( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ، ولم يتم لها مهرا ، وجب أن يمتعها ) ( 17617 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها ؟ قال : " نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين ؟ أما تحب أن تكون من المتقين ! ؟ " . ( 17618 ) 2 - وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتزوج من شاءت في ساعتها " . ( 17619 ) 3 - وعن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته ، قال : " يمتعها قبل أن يطلقها ، قال الله في كتابه : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) " . ( 17620 ) 4 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول : " بيان ذلك من كتاب الله عز وجل : ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " متعة النساء فريضة " ( 2 ) .

--> الباب 33 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 396 . 2 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 397 . 3 - تفسير العياشي ج 1 ص 124 ح 401 . ( 1 ) البقرة 2 : 236 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 292 ح 1100 . ( 1 ) البقرة 2 : 236 . ( 2 ) نفس المصدر ج 2 ص 293 ح 1102 .