ميرزا حسين النوري الطبرسي
84
مستدرك الوسائل
السنة ، ووليت الحق غير أهله " وقضى أن على الزوج الصداق ، وبيده الجماع والطلاق ، وأبطل الشرط . 27 - ( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ، كان لها نصف المهر ، ونصف غلته إن كانت له غلة ، من حين الطلاق ) ( 17607 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة ، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان " . 28 - ( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ، ثم طلقها قبل الدخول ، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص ) ( 17608 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن رفاعة بن موسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ، أو الجارية وهي حبلى ، فتوالدت عندها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها ، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت ، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت ، فإنما له
--> الباب 27 1 - الجعفريات ص 112 . الباب 28 1 - رسالة المهر : ص 8 .