ميرزا حسين النوري الطبرسي
85
مستدرك الوسائل
نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها " . ( 17609 ) 2 - وعن عبيد بن زرارة ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها ، فولدت الرقيق والغنم عندها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، قال : فقال : " إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل ، فله نصف الحوامل " . وتقدم عن الجعفريات : قول علي ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها ، ولا ينظر في زيادة أو نقصان " ( 1 ) . 29 - ( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق ، بطل الشرط ) ( 17610 ) 1 - العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها ، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ، ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت سبيل ذلك ، قال ( الله ) ( 1 ) في كتابه : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) ( 2 ) وقال : أحل لكم ( ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) وقال : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجر وهن في المضاجع
--> 2 - رسالة المهر : ص 8 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 27 . الباب 29 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 121 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) النساء 4 : 3 ( 3 ) النساء 4 : 3