ميرزا حسين النوري الطبرسي
83
مستدرك الوسائل
24 - ( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها ، أعطي مهرها من بيت المال ) ( 17604 ) 1 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم ) ( 1 ) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار ، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها ، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة ، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار ، 25 - ( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر ، أو لم يكن للابن مال ، فالمهر على الأب ، وإلا فعلى الابن ) ( 17605 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير ، قال : " إن كان لابنه مال فعليه المهر ، إلا أن يكون الأب ضمن المهر ، وإن لم يكن للابن مال ، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن " . 26 - ( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق ، بطل الشرط ) ( 17606 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة ، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها ، فقال له : " خالفت
--> الباب 24 1 - تفسير القمي ج 2 ص 363 . ( 1 ) الممتحنة 60 : 10 . الباب 25 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . الباب 26 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 227 ح 753 .