ميرزا حسين النوري الطبرسي

68

مستدرك الوسائل

وتقدم في أبواب المقدمات : في حديث الحولاء ( 1 ) ، قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر ، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم " . 6 - ( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم ، وعدم تحريمه ) ( 17557 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكيلا يشبه بمهر البغي " . ( 17558 ) 2 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة : بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة ، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم ، قال : وهو أشبه بالحق ، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، لكي لا يشبه مهر البغي " . 7 - ( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه ، أو هدية ) ( 17559 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه ( 1 ) ، من قبل أن تطأها ، قل أم كثر ، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم " .

--> ( 1 ) تقدم في باب 60 حديث 2 . الباب 6 1 - الجعفريات ص 93 . 2 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 4 . الباب 7 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 30 . ( 1 ) في المصدر : تعفو .