ميرزا حسين النوري الطبرسي
69
مستدرك الوسائل
( 17560 ) 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : " لا ، حتى يعطيها شيئا " . ( 17561 ) 3 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له : بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله ، فقال : " ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ، ويعطيها شيئا " قلت له : ان يعطيها تمرا أو زبيبا ، فقال : " لا بأس بذلك إذا رضيت به ، كائنا ما كان " . 8 - ( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر ، وأنه لا يسقط بالدخول ، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده ، إلا ببينة على مقداره ) ( 17562 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا ، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل ) ( 1 ) بها ، ويبقى الصداق دينا عليه " . ( 17563 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) - في حديث أنه قال : " وإن أنكرت
--> نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . 3 - رسالة المتعة : مخطوط ، ووجدناه في رسالة المهر ص 5 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 225 ح 844 . ( 1 ) في المصدر : وله أن يدخل . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 226 ح 846 .