ميرزا حسين النوري الطبرسي

67

مستدرك الوسائل

( 17554 ) 4 - البحار ، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي : بإسناده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " لا تغالوا بمهور النساء ، فإنما هي سقيا ( 1 ) الله سبحانه " . ( 17555 ) 5 - الحميري في قرب الإسناد : عن الحسن بن ظريف ( 1 ) ، عن ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : " كان فراش علي وفاطمة ( عليهما السلام ) ، حين دخلنا ( 2 ) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد " . ( 17556 ) 6 - علي بن عيسى في كشف الغمة : عن مجاهد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " خطبت فاطمة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - إلى أن قال - قال ( عليه السلام ) ، فهل عندك من شئ تستحلها به ؟ قلت : لا والله يا رسول الله ، فقال : ما فعلت بالدرع التي سلحتكها ؟ فقلت : عندي ، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم ، قال : قد زوجتكها ، فابعث بها ، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " .

--> 4 - بحار الأنوار ج 103 ص 353 ح 34 عن المجازات النبوية ص 182 . ( 1 ) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : " قال السيد : هذه استعارة ، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج ، ليس هو بأن يزاد في مهورهن ، ويغالى بصدقاتهن ، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي والأقسام والجدود والأرزاق ، فقد تكون المرأة منزورة الصداق ، واثقة بالوفاق ، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة ، فشبه ( صلى الله عليه وآله ) ذلك بسقيا الله ، يرزقها واحدا ويحرمها آخر ، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد ، وهذه من أحسن العبارات عن المعنى الذي أشرنا إليه ودللنا عليه " ، منه قده . 5 - قرب الإسناد ص 53 . ( 1 ) في الحجرية : سعد بن طريف ، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا " راجع معجم رجال الحديث ج 4 ص 368 وج 6 ص 33 " . ( 2 ) كذا والظاهر أنه مصحف : دخلت . 6 - كشف الغمة ج 1 ص 364 .