ميرزا حسين النوري الطبرسي
66
مستدرك الوسائل
يبلغ الخمسمائة درهم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : تكون النحلة ما تراضيا عليه ، قال حذيفة : يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم ، قال : قد أخبرتكم معاشر الناس ، بما كرمني الله به ، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمة ( عليهما السلام ) ، وتزويجها في السماء ، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض ، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم ، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام ( 2 ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( فقال ) ( 3 ) : وهذا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم " . 5 - ( باب استحباب قلة المهر ، وكراهة كثرته ) ( 17551 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل نساء أمتي ، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا " . ( 17552 ) 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من يمن المرأة ، تيسير نكاحها وتيسير رحمها " . ( 17553 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، قال : " لا تغالوا في مهور النساء ، فتكون عداوة " .
--> ( 2 ) في الحجرية : " قال " وما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) أثبتناه من المصدر . الباب 5 1 - الجعفريات ص 92 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 825 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 221 ح 826 .