ميرزا حسين النوري الطبرسي
54
مستدرك الوسائل
وتأخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره . ( 17517 ) 4 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل مجبب ( 1 ) دلس نفسه لامرأة فتزوجته ، فلما ( دخلت عليه ) ( 2 ) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه ، قال : " يوجع ظهره ، ويفرق بينهما ، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها ، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر " قيل له : فما تقول في العنين ؟ قال : " هو مثل هذا سواء " . 13 - ( باب أن الزوج إذا ظهر عنينا أجل سنة ، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا إتيان غيرها ، فلها الخيار في الفسخ ، فإن رضيت سقط الخيار ، فإن فسخت فلما نصف المهر ) ( 17518 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء ، أجل سنة حتى يعالج نفسه " قال : وسألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة ، تفارقه ؟ قال : " نعم ، إن شاءت " . ( 17519 ) 2 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " من أتى امرأة مرة واحدة ، ثم أعن عليها ، فلا خيار لها " .
--> 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 864 . ( 1 ) مجبب بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الباء من الجب وهو قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر الحشفة ( مجمع البحرين ج 2 ص 21 ) . ( 2 ) في المصدر : دخل بها . الباب 13 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - الجعفريات ص 104 .