ميرزا حسين النوري الطبرسي

55

مستدرك الوسائل

( 17520 ) 3 - وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : " لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة " . ( 17521 ) 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم أن فيه علة ، تصبر حتى يعالج نفسه لسنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ، ولها نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك " . ( 17522 ) 5 - الصدوق في المقنع : وإذا تزوج الرجل المرأة وابتلي ولم يقدر على الجماع ، فارقته إن شاءت ، والعنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت ، وإن شاءت أقامت . ( 17523 ) 6 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن امرأة رفعت إليه زوجها ، فذكرت أنه تزوجها منذ سنين ، وأنه لم يصل إليها ، فسأل زوجها عن ذلك فصدقها ، فأجله حولا ، ثم قال لها بعد الحول : " إن رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤونة ، وإلا فأنت بنفسك أملك " . ( 17524 ) 7 - وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك ، فان رفعته أجل سنة ، فإن لم يكن منه شئ فرق بينهما ، فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا ، وعليها العدة ، وتتزوج متى ( 1 ) شاءت " .

--> 3 - الجعفريات ص 104 . 4 - فقه الرضا ( عليه السام ) ص 31 . 5 - المقنع ص 105 . 6 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 869 . 7 - دعائم الاسلام ج 2 ص 232 ح 870 . ( 1 ) في نسخة : من .