ميرزا حسين النوري الطبرسي
53
مستدرك الوسائل
11 - ( باب أنه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج ، كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصلاة ، دون ما لو ظهر حمقه ، وحكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه ) ( 17513 ) 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، وإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه ، فقد ابتليت " . 12 - ( باب أن الزوج إذا بان خصيا ، كان للزوجة الخيار في الفسخ ، والمهر مع الدخول ، والنصف مع عدمه ، ويعزر وتعتد ، فإن رضيت سقط الخيار ، وحكم ما لو طلق ، وحكم ما لو ظهر الزوج خنثى ) ( 17514 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن خصيا دلس نفسه على امرأة ، قال : " يفرق بينهما ، ويؤخذ منه صداقها ، ويوجع ظهره " . ( 17515 ) 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره ، كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك " . ( 17516 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن دلس خصي نفسه لامرأة فرق بينهما ،
--> الباب 11 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . الباب 12 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 31 . 3 - المقنع ص 104 .