ميرزا حسين النوري الطبرسي
52
مستدرك الوسائل
رجلا مملوكا على أنه حر ، فعلمت بعد أنه مملوك ، قال : " هي أملك بنفسها ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها شئ لها ، وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها " . ( 17510 ) 2 - وعن النضر بن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها ولم تعلم أنه عبد ، بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة " . ( 17511 ) 3 - الصدوق في المقنع : وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ، ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك ، فهي أملك بنفسها ، إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا ، فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ ، وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوكا وأقرت معه ، فهو أملك بها . ( 17512 ) 4 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قضى في امرأة حرة دلس لها عبد بنفسه فنكحها ( 1 ) ، فظنته كما قال حرا ، فقال : " إن شاءت أقامت معه ، وإن شاءت فارقته " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " فإن كان دخل بها فلها الصداق ، وإن لم يدخل بها فليس لها شئ - يعني إذا اختارت فراقه ، قال - فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك ، فهو أملك بها " .
--> 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - المقنع ص 104 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 229 ح 861 . ( 1 ) في الحجرية : " فأنكحها " وما أثبتناه من المصدر .