ميرزا حسين النوري الطبرسي

51

مستدرك الوسائل

على أبيها ، والتي عقد عليها هي امرأته ، ولكن لا يدخل بها حتى يخلوا أجل أختها " . 9 - ( باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ) ( 17508 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " أن رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) ، ومعه امرأته ، فقال : يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأة عذراء ، فدخلت بها فوجدتها غير عذراء ، فقال : ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول التعنس ( 1 ) " . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفيه " طول التعنيس " ( 2 ) . 10 - ( باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم ، كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت ، فإن رضيت أو أقرنه فلا خيار لها ، ولها المهر مع الدخول خاصة ، فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه ، أو نحوهم ، وإن لم يكن فالامام ) ( 17509 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان بن يحيى ، عن محمد بن مسلم ، ( عن أحدهما ) ( 1 ) قال : سألته عن امرأة حرة تزوجت

--> الباب 9 1 - الجعفريات ص 103 . ( 1 ) عنست المرأة : إذا بقيت زمانا طويلا بعد أن تبلغ ، وهي بكر غير متزوجة ( لسان العرب ج 6 ص 149 ) . ( 2 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 868 . الباب 10 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 64 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر .