ميرزا حسين النوري الطبرسي
5
مستدرك الوسائل
أبواب نكاح العبيد والإماء 1 - ( باب وجوب استبراء الأمة على المشتري ، وتحريم الوطئ في الفرج في مدة الاستبراء ، دون ما عداه ) ( 17363 ) 1 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اشترى الرجل الأمة ، فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان ( 1 ) " . ( 17364 ) 2 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإن أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ( 1 ) ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا . . . . إلى آخره . ( 17365 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حديث : " والرجل يشتري أمة فليس له أن يقربها حتى يستبرئها " .
--> ( 1 ) أبواب نكاح العبيد والإماء الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : الختان ، وما أثبتناه من المصدر . 2 - المقنع ص 106 . ( 1 ) في الطبعة الحجرية : لا ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - الجعفريات ص 114 .