ميرزا حسين النوري الطبرسي
6
مستدرك الوسائل
2 - ( باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية لم تبلغ ، وجواز وطئه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض ، والحائض إلا مدة حيضها ، والبكر ) ( 17366 ) 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية ( صغيرة ) ( 1 ) لم تبلغ ، أو كبيرة قد يئست من المحيض ، فليس عليها ( 2 ) استبراء " . ( 17367 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية وهي حائض ، فله أن يطأها إذا طهرت " . ( 17368 ) 3 - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال : قال صفي الدين محمد بن معد الموسوي : ( رأيت ) ( 1 ) في بعض الكتب القديمة الحديثية : حدثنا ابن عقدة ، عن حسن بن عبد الرحمن ، عن حسين بن علي الأزدي ، عن أبيه ، عن الوليد بن عبد الرحمن ، عن الثمالي قال : كنت أزور علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في كل سنة مرة ، في وقت الحج ، فأتيته سنة من ذاك ، وإذا على فخذيه ( 2 ) صبي - إلى أن قال - ثم قال : " ألا أحدثك بحديث ابني هذا ؟ بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي ، فرأيت كأني في الجنة ، وكأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين ( صلوات الله عليهم ) ، قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ، ووليت وهاتف
--> الباب 2 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 129 . ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في نسخة : عليه . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 130 . 3 - فرحة الغري ص 115 ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : فخذه .