ميرزا حسين النوري الطبرسي

48

مستدرك الوسائل

4 - ( باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة ، لم يجز ردها بالعيب ) ( 17499 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأة عوراء ولم يبينوا له ، قال : " لا يرد " الخبر . ( 17500 ) 2 - وعن فضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألته ( عليه السلام ) عن المحدودة ، " قال لا يفرق بينهما " الخبر . ( 17501 ) 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ترد البرصاء والمجذومة ، قيل : فالعوراء ، قال : لا ترد " الخبر . 5 - ( باب حكم ظهور زنى الزوجة ، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ) ( 17502 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت ، قال : " إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ، ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن شاء تركها " . ( 17503 ) 2 - وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن

--> الباب 4 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 231 ح 867 . الباب 5 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .