ميرزا حسين النوري الطبرسي

49

مستدرك الوسائل

المرأة تلد من الزنى ولا يعلم ذلك إلا وليها ، يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك ، إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ، قال : " إذا لم يذكر ( ذلك ) ( 1 ) لزوجها ، ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليها بما دلس له ، كان ذلك له على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت منه لها ، ولا سبيل ( له ) ( 2 ) عليها بما استحل من فرجها ، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس " . ( 17504 ) 3 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها ، فرق بينهما ولا صداق لها ، لان الحدث جاء من قبلها " . دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . 6 - ( باب أحكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ) ( 17505 ) 1 - الصدوق : وإن تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة ، فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ( 1 ) بما استحل من فرجها ، إلى آخر ما تقدم في أبواب نكاح الإماء ( 2 ) . وقال في موضع آخر : وإذا تزوج الرجل ( جارية ) ( 3 ) على أنها حرة ، ثم

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . ( 2 ) أثبتناه من المصدر . 3 - الجعفريات ص 103 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 236 ح 889 . الباب 6 1 - المقنع ص 104 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها . ( 2 ) تقدم في الباب 58 . ( 3 ) أثبتناه من المصدر .