ميرزا حسين النوري الطبرسي

47

مستدرك الوسائل

عفلاء أو برصاء أو مجنونة ، أو كان بها زمانة ظاهرة ، كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها إن كان أعطاها ، وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له . 2 - ( باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ ، وإن دخل قبله فله ذلك ) ( 17497 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن ، قال علي ( عليه السلام ) ، " إن شاء أمسك وإن شاء طلق ، إن كان دخل بها ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق " . وتقدم خبر الدعائم ( 1 ) . 3 - ( باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ) ( 17498 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " وإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال ، أجيزت شهادة النساء عليها " . دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .

--> الباب 2 1 - الجعفريات ص 104 . ( 1 ) تقدم في باب 1 حديث 5 الباب 3 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . ( 1 ) دعائم الاسلام . :