ميرزا حسين النوري الطبرسي
42
مستدرك الوسائل
نفسها ( 4 ) وإلا أقيدت منها يوم القيامة " . 55 - ( باب جواز النوم بين أمتين وحرتين ، واستحباب الوضوء لمن أتى أمته ، ثم أراد إتيان أخرى ) ( 17479 ) 1 - الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : " لا بأس أن ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين " الخبر . ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . 56 - ( باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك ، وحكم وطئ الأمة المرهونة ) ( 174780 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا بأس أن يطأ الرجل جاريته المدبرة " . 57 - ( باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ، فولدت من المشتري ) ( 17481 ) 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى
--> ( 4 ) في الحجرية : نفسا ، وما أثبتناه من المصدر . الباب 55 1 - الجعفريات ص 96 . ( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 213 ح 782 . الباب 56 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 315 ح 1189 . الباب 57 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 59 ح 161 .