ميرزا حسين النوري الطبرسي

43

مستدرك الوسائل

في وليدة باعها ابن سيدها ( وأبوه غائب ، ثم جاء سيدها ) ( 1 ) فأنكر البيع ، فقضى أن يأخذ وليدته ، ويؤدي الثمن الولد البائع . ( 17482 ) 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فولدت منه ، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته ، فقضى بها لصاحبها ، وقضى على الذي غر الرجل الذي تزوج بها أن يفدي ولده منها بما عز وهان ، وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق بما أصاب من فرجها ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : " فإن لم يكن غره بها أحد ، أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا ، لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ، ولكن يقوم عليه بقيمته ، وإن كان تزوجها وهو يعلم أنه مملوكة ، فولده منها رقيق " . ( 17483 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى جارية فأولدها ، ثم استحقها رجل ، أخذها وقيمة الولد " . ( 17484 ) 4 - الصدوق في المقنع : وإذا اشترى رجل جارية ، فجاء رجل واستحقها ، وقد ولدت من المشتري ، ردت الجارية ، وكان له ولدها بقيمته . 58 - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب نكاح العبيد والإماء ) ( 17485 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " إذا تزوج الحر الأمة ، فإنها تخدم أهلها

--> ( 1 ) ليس في المصدر . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 862 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 230 ح 863 . 4 - المقنع ص 134 . الباب 58 1 - الجعفريات ص 106 .